responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 207

في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

(٥٩٨) ٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال : فليقتل في الثالثة.

(٥٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله افضل.

(٦٠٠) ٧ ـ وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء : عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما ، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه ، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة ، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠١) ٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل


* (٥٩٨) الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.

(٥٩٩) (٦٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ٩٦.

(٦٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست