اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 203
(٥٨٥) ٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
منصور بن يونس عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال : قلت هلكنا قال : ليس حيث تذهب انما
ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله
وعلى الائمة عليهمالسلام. قوله عليهالسلام : تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء
وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد
واكثر ، ولم يرد عليهالسلام
بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء
وليس من جملتها ذلك.
(٥٨٦) ٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه
وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليهالسلام
في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس
يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة
ايضا ، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء
الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
(٥٨٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
(٥٨٨) ٥ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : لا
يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.