responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 188

زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

(٥٢٨) ١١ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.

(٥٢٩) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.

(٥٣٠) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان [١]

(٥٣١) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يدخل إلى اهله ويقول : عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.

(٥٣٢) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار


* (١) تقدم هذا الحديث انفا برقم ٩.

(٥٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست