اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 17
قبل ذلك في الارض
ستة اشهر سبعة اشهر قال : نصف العشر. والذي يدل على انه لا فرق بين الحنطة والشعير
والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
(٤٢) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة والتمر عن
زكاتهما فقال : العشر ونصف العشر ، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي
بالسواني ، فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال : يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة
واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت : فالحنطة والتمر سواء؟ قال : نعم. قوله عليهالسلام في آخر الخبر : يزكى ما خرج منه قليلا
كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد ، فالمراد به ما زاد على
الخمسة أوساق لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك ، فأما
الخبر الذي رواه :
(٤٣) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن محبوب عن علي ابن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا.
(٤٤) ١١ ـ وعنه عن أحمد بن الحسين عن
القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون في الحب