responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 147

(٤٠٨) ٣٠ ـ وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذلك فقال : لا بأس بشرائها فانها إذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

(٤٠٩) ٣١ ـ وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من ارض الجزية قال : فقال : اشترها فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

(٤١٠) ٣٢ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا كان ذلك كنتم الى ان تزادوا أقرب منكم الى ان تنقصوا.

(٤١١) ٣٣ ـ وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من اراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم. ذكر الشيخ رحمه‌الله : (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام عليه‌السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار ، وبعضهم يذهب الى كنزه ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه‌السلام ، وانه عليه‌السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان ، وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ، وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه‌السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به الى من يثق به في عقله وديانته فليسلمه الى الامام عليه‌السلام ان ادرك قيامه ، وإلا وصى به الى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط الى ان يظهر إمام الزمان عليه‌السلام ، وهذا القول عندي

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست