اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 135
(٣٧٨) ١٢ ـ محمد بن الحسن بن أحمد
الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بامر الامام
فغنموا كان الخمس للامام.
٣٩
ـ باب الزيادات
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده
، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه ، وان اسلم وقد حل الاجل فعليه
الجزية).
يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام
قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون
في حال اعطاء الجزية صاغرا ، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه
اعطاء الجزية ، فاما قول من قال تلزمه الجزية ، انما تلزمه إذا كان انما اسلم
ليسقط فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية ، كما ان من زنى من أهل الذمه
بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه ، لان الغالب على الظن
انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل ، فكذلك الجزية إذا اسلم ليدفعها عن نفسه لم
يقبل منه ، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.
(٣٧٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم
من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في
* (٣٧٩) الكافي ج
١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ وتقدم برقم ٢ الباب ٣.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 135