responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 128

(٣٦٥) ١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣٦٦) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب عن ابي الحسن البغدادي عن الحسن بن اسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة اشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ، ـ وفي رواية يونس والعنبر ، اصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه ـ يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم ، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لابناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم الله وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وراثة فله ثلاثة اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم


* (٣٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ٥٦.

(٣٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٥٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٤٢٣ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست