responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 121

٣٥ ـ باب الخمس والغنائم

قال الشيخ رحمه‌الله : (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال : والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).

(٣٤٤) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) [١] قال : هي والله الافادة يوما بيوم. لا ان ابي عليه‌السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

(٣٤٥) ٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا.

(٣٤٦) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس. قال : وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها


* سورة الانفال الآية : ٤١.

(٣٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ٥٤ الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

(٣٤٥) الكافي ج ١ ص ٤٢٥.

(٣٤٦) الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست