responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 119

ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر

قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني ارضها ونخلها ـ والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء.

(٣٤٢) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

(٣٤٣) ٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم


* (٣٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست