responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 104

(٢٩٥) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي ابراهيم عليه‌السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.

(٢٩٦) ٣٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.

(٢٩٧) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن احمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) [١] قال : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين اجهد منه ، والبائس اجهدهم ، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره ، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

(٢٩٨) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [٢] فقال : هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.


* (١) سورة التوبة الآية : ٦١

[٢] سورة البقرة الآية : ٢٧١.

(٢٩٥) (٢٩٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.

(٢٩٧) (٢٩٨) الكافي ج ١ ص ١٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست