responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 69

الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢٢٤) ٢٧ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان [١] عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق.

(٢٢٥) ٢٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره. فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يرد انه لا يجوز أن يصلى على الانفراد. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٢٢٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا : سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلى العشاء الاخرة إنصرف الى منزله ، ثم يخرج


ـ (١) نسخة في الجميع (ابن مسكان) (٢٢٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٨.

(٢٢٥) الاستبصار ج ١ ص (٤٦٧) (٢٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست