responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 51

ذكرناه ما رواه :

(١٧٧) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه :

(١٧٨) ٩٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : تقام الصلوة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات. ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.

(١٧٩) ٩١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم لا بأس به. ولا بأس بالوقوف بين الاساطين.


(١٧٧) الكافي ج ١ ص ١٠٦.

(١٧٩) الكافي ج ١ ص ١٠٧ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست