responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 43

بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك :

(١٤٨) ٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٩) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

(١٥٠) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.

(١٥١) ٦٣ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة

(١٥٢) ٦٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة. وما رواه :

(١٥٣) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي


(١٤٨) الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٢.

(١٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.

(١٥٠) (١٥١) (١٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.

(١٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٥ الكافي ج ١ ص ١٠٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست