responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 334

ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون أمرأة قد دخلت في السن.

(١٠٤٥) ٧١ ـ علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه.

(١٠٤٦) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.

(تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.)

ويتلوه كتاب الزكاة


(١٠٤٥) (١٠٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.

إنتهى بعون الله المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء والتحية.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست