responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 332

ابي نجران عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.

(١٠٣٩) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة [١] عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

(١٠٤٠) ٦٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه اناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

(١٠٤١) ٦٧ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو


[١] في الكافي علي بن سيرة ونسخة ـ شبرة ـ وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.

(١٠٣٩) الكافي ج ١ ص ٥٧.

(١٠٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٥ وقد سبق برقم ٣٦ بأدنى تفاوت.

(١٠٤١) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ الفقيه ج ١ ص ٩٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست