اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 332
ابي نجران عن حريز
عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
المرأة تؤم النساء؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في
الصف معهن فتكبر ويكبرن.
(١٠٣٩) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد عن علي بن شيرة [١]
عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا
انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم
فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب
فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل
كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو
ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا
، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى
على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
(١٠٤٠)٦٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
صلى على جنازة فلما فرغ جاءه اناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال
: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
(١٠٤١) ٦٧ ـ عنه عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام
ان عليا عليهالسلام لم يغسل
عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو
[١] في الكافي علي
بن سيرة ونسخة ـ شبرة ـ وايضا فيه بدل المرجوس الحرشوش ونسخة الحرسوس.