responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 328

لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

(١٠٢٣) ٤٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.

(١٠٢٤) ٥٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : نعم.

(١٠٢٥) ٥١ ـ سعد عن ايوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه‌السلام قال : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

(١٠٢٦) ٥٢ ـ عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابي همام اسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا على المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي ، لا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة.


(١٠٢٤) (١٠٢٥) (١٠٢٦) ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست