اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 326
الضرورة لان الافضل
ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٠١٦) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن ابي بكر بن عيسى بن احمد العلوي قال : كنت
في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء أبو الحسن الاول عليهالسلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى
أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
(١٠١٧) ٤٣ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن
علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سئل
كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا فلا تتقدمهن
امرأة.
(١٠١٨) ٤٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة
وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
(١٠١٩) ٤٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال
لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر
ويكبرن.
(١٠١٦) الاستبصار ج
١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٥٠. (١٠١٧)(١٠١٨) الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص ١٠٣ بتفاوت
فيهما. (١٠١٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 326