responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 326

الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠١٦) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن ابي بكر بن عيسى بن احمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء أبو الحسن الاول عليه‌السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال : يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.

(١٠١٧) ٤٣ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة.

(١٠١٨) ٤٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.

(١٠١٩) ٤٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.


(١٠١٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الكافي ج ١ ص ٥٠. (١٠١٧) (١٠١٨) الكافي ج ١ ص ٤٩ الفقيه ج ١ ص ١٠٣ بتفاوت فيهما. (١٠١٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست