responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 324

سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها ايضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية ، لكن الافضل ما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(١٠٠٩) ٣٥ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.

(١٠١٠) ٣٦ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام مع سهل بن حنيف ، وانه صلى عليه عليه‌السلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ، ويؤكد ذلك ما رواه :


(١٠٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٦.

(١٠١٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست