responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 323

إلى إلية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد ، سئل : عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.

(١٠٠٥) ٣١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال : الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على اثر بعض.

(١٠٠٦) ٣٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.

(١٠٠٧) ٣٣ ـ علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم ابن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال.

(١٠٠٨) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال :


(١٠٠٥) (١٠٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٨.

(١٠٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.

(١٠٠٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٧١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست