responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 322

والنساء؟ فقال : يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.

(١٠٠٢) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.

(١٠٠٣) ٢٩ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : تقدم الرجال في كتاب علي عليه‌السلام.

(١٠٠٤) ٣٠ ـ محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال : ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا ، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل : فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة


(١٠٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٦ بتفاوت.

(١٠٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.

(١٠٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٤٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست