responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 321

(٩٩٧) ٢٣ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.

(٩٩٨) ٢٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

(٩٩٩) ٢٥ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

(١٠٠٠) ٢٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.

(١٠٠١) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته كيف يصلى على الرجل


(٩٩٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩ الكافي ج ١ ص ٤٩.

(٩٩٨) (٩٩٩) (١٠٠٠) ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.

(١٠٠١) الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨.

((٤١) التهذيب ـ ج ٣)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست