اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 321
(٩٩٧)٢٣ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على
الجنائز؟ فقال : لا.
(٩٩٨) ٢٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها
ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها
الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
(٩٩٩) ٢٥ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي
عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين
تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
(١٠٠٠) ٢٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تكره الصلاة على الجنائز حين
تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أن يكون وجه
الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
(١٠٠١) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن احمد بن
محمد بن ابي نصر عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته كيف يصلى على الرجل