responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 320

عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء.

(٩٩٢) ١٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال : نعم.

(٩٩٣) ١٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام مثل ذلك.

(٩٩٤) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

(٩٩٥) ٢١ ـ علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.

(٩٩٦) ٢٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.


(٩٩٢) الاستبصار ج ١ ص (٤٧٣) الفقيه ج ١ ص ١٠٢.

(٩٩٣) الاستبصار ج ١ ص (٤٧٣) (٩٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست