responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 31

السلام قال : الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

(١٠٩) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا

(١١٠) ٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا عليه‌السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال : لا. ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.

(١١١) ٢٣ ـ روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به.

(١١٢) ٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال : نعم تكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال : نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن. وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.

(١١٣) ٢٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله


(١٠٩) الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ مرسلا.

(١١٠) الفقيه ج ١ ص ٢٤٩ بتفاوت مرسلا.

(١١٣) الكافي ج ١ ص ١٠٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست