responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 308

فالصيام؟ قال : فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

(٩٥٢) ٣٠ ـ سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماءا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٩٥٣) ٣١ ـ احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن منصور بن حازم قال : سأله احمد بن النعمان فقال : اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال : أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا ، قال : وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي. لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه :

(٩٥٤) ٣٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال : لا إلا من ضرورة.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست