اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 305
يؤذن في الاولى
ويقيم في البقية.
(٩٣٧) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن
حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته.
(٩٣٨)١٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن
رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر
الصلاة شديد
(٩٣٩) ١٧ ـ عنه عن عبد الله بن محمد قال
: كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد الله عليهالسلام
في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم
: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب :
يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب
دون الوجوب.
(٩٤٠) ١٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا
ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح
قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي
يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
(٩٤١) ١٩ ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن
ابن بكير عن محمد بن مسلم