responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 304

عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة على استحباب ذلك له ، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال ، وروى :

(٩٣٢) ١٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

(٩٣٣) ١١ ـ سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.

(٩٣٤) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

(٩٣٥) ١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

(٩٣٦) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته


(٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤) (٩٣٥) (٩٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٥ والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست