اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 304
عدد فليس عليه ان
يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه
الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب
عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة على استحباب ذلك له ، فأما
الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال ، وروى :
(٩٣٢) ١٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن أحدهما عليهالسلام
قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : يقضي الصلاة التي
أدرك وقتها.
(٩٣٣) ١١ ـ سعد عن احمد بن محمد عن ابن
ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة
إذا اغمي عليه؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
(٩٣٤) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
(٩٣٥) ١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
(٩٣٦) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته
(٩٣٢)(٩٣٣)(٩٣٤)(٩٣٥)(٩٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٥ والثاني
الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 304