responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 303

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال : فقال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

(٩٢٦) ٤ ـ عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : لا.

(٩٢٧) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه ابى الحسن العسكري عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٩٢٨) ٦ ـ سعد عن ايوب بن نوح قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة

(٩٢٩) ٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه قضاء ، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

(٩٣٠) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المغمى عليه قال : فقال : يقضي صلاة يوم.

(٩٣١) ٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان اغمي عليه اياما ذوات


(٩٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.

(٩٢٧) (٩٢٨) (٩٢٩) (٩٣٠) (٩٣١) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست