responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 300

الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) [١] كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال : يكبر ويؤمي برأسه.

(٩١٣) ٤ ـ علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

(٩١٤) ٥ ـ احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) [٢] قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة.

(٩١٥) ٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف يصنع؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وان كان الاسد على غير القبلة.

(٩١٦) ٧ ـ الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.


[١] سورة البقرة الاية : ٢٣٩.

[٢] سورة النساء الاية : ١٠٠.

(٩١٣) (٩١٤) الكافي ج ١ ص ١٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ بتفاوت.

(٩١٥) الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤.

(٩١٦) الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ بسند آخر فيهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست