responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 293

وهل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.

(٨٨٥) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : إنكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.

(٨٨٦) ١٣ ـ احمد بن عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي فريضة.

(٨٨٧) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن ابي بصير قال : إنكسف القمر وانا عند ابي عبد الله عليه‌السلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

(٨٨٨) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف


(٨٨٦) الكافي ج ١ ص ١٢٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست