اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 29
ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم
إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
(٩٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام
انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠١) ١٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم
واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :
(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن
أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : لا يؤم العبد الا أهله.
ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
(١٠٣) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام
كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت
صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
(١٠٤) ١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس