responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 287

(٨٥٧) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق قال : يتم الصلاة ويكبر.

(٨٥٨) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق.

(٨٥٩) ١٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال : بعد طلوع الشمس.

(٨٦٠) ١٦ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

(٨٦١) ١٧ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.

(٨٦٢) ١٨ ـ سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بامام.


(٨٥٧) الكافي ج ١ ص ١٢٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست