responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 276

بعد ما تسلم هنيئة.

(٨٠٣) ١٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي بكر قال : قلت له اني اصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.

(٨٠٤) ١٢٤ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر [١] يجوز ان يصلي بهم؟ قال : نعم.

(٨٠٥) ١٢٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال : صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.

(٨٠٦) ١٢٦ ـ عنه عن البرقي عن ابي طالب عبد الله بن الصلت والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الازدي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني لاكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال : قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح.

(٨٠٧) ١٢٧ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابراهيم ابن شيبة قال : كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام أسأله عن الصلاة خلف من


[١] في الوافي (شبر) وقال. (في بعض النسخ ستر بالمهملة والمثناة من فوق ويشبه ان يكون مصحفا) وما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.

(٨٠٦) الفقيه ج ١ ص ٢٥٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست