responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 260

ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الاول ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٧٢٩) ٤٩ ـ سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان التراب طهور وبه مضت السنة.

(٧٣٠) ٥٠ ـ سعد عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت ويبدو لاهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.

(٧٣١) ٥١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.

(٧٣٢) ٥٢ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنايس هل يصلح


(٧٢٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٤١.

(٧٣٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٢ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٥٣.

(٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ٤٤١.

(٧٣٢) الكافي ج ١ ص ١٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست