responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 230

بالنهار؟ فقال : نعم ان اطقت ذلك.

(٥٩١) ١٠٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام في الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال : نعم لا بأس به.

(٥٩٢) ١٠١ ـ عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن ابي جعفر عليه‌السلام : انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

(٥٩٣) ١٠٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد.

(٥٩٤) ١٠٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ثلاثين مرة لتمام الصلاة.

(٥٩٥) ١٠٤ ـ عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال : يقضي إذا قام مثل صلاة


(٥٩١) الكافي ج ١ ص ١٢٣ بتفاوت في السند والمتن الفقيه ج ١ ص ٢٨٥.

(٥٩٢) الكافي ج ١ ص ١٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٨٩.

(٥٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست