responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 229

(٥٨٥) ٩٤ ـ عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.

(٥٨٦) ٩٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له اني أقدر على ان اتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسوة؟!.

(٥٨٧) ٩٦ ـ عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ايوب ابن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة [١] عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان صليت وانت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا اردت ان تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع.

(٥٨٨) ٩٧ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر وانا امشي قال : أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.

(٥٨٩) ٩٨ ـ سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعلي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابة في الامصار قال لا بأس.

(٥٩٠) ٩٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها


[١] ضبطه العلامة وابن داود وغيرهما كما اثبتناه.

(٥٨٦) الفقيه ج ١ ص ٢٨٥.

(٥٨٨) الكافي ج ١ ص ١٢٢ ذيل حديث بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست