اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 226
يذكر حتى يمضي ذلك
اليوم فلا إعادة عليه. لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاعادة بعد انقضاء الوقت
في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب ، وما تضمن الخبر الاول مادام الوقت باقيا
محمول على الوجوب.
(٥٧١) ٨٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا
قلنا لابي جعفر عليهالسلام
: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت
له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
(٥٧٢) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
ابي عمير عن محمد بن إسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت
تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.
(٥٧٣) ٨٢ ـ احمد بن محمد عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في
الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
(٥٧٤) ٨٣ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي
نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا
المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم