responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 21

والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.

(٧٦) ٧٦ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة ادناه وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الاول الذي تضمن اعتبار سبعة انفس فهو على طريق الفرض والوجوب ، والخبر الاخير على طريق الندب والاستحباب وعلى جهة الاولى والافضل

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتسقط الجمعة عن تسعة).

(٧٧) ٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٧٨) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام


(٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.

(٧٧) الكافي ج ١ ص ١١٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٦.

(٧٨) الكافي ج ١ ص ١٢٠ إلى قوله (ولا الثانية) الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ ولم يذكر فيه قول حفص فما بعده.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست