responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 205

عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

(٤٨٤) ٣١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسلها.

(٤٨٥) ٣٢ ـ فأما ما رواه محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال : الاخ.

(٤٨٦) ٣٣ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال : اخوها أحق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

(٤٨٧) ٣٤ ـ محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة


(٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ بتفاوت فيهما الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست