responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 201

(٤٦٧) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

(٤٦٨) ١٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

(٤٦٩) ١٦ ـ فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

(٤٧٠) ١٧ ـ وعنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

(٤٧١) ١٨ ـ وعنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان. فهذه الاخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز ان يكون المراد بها انه لا تجوز


(٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) (٤٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٣ ..

(٤٧١) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست