responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 199

على الاطفال انما كان امير المؤمنين عليه‌السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

(٤٥٨) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : إذا عقل الصلاة صلي عليه.

(٤٥٩) ٦ ـ فاما ما رواه ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٤٦٠) ٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن ادرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).

(٤٦١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ـ قال : يتم ما بقي.


(٤٥٩) (٤٦٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٠.

(٤٦١) الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست