responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 194

ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى واسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو كما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن [١] وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . وأما ما ذكره رحمه‌الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الاولة ولا يرفعهما في باقي التكبيرات فقد روى ذلك :

(٤٤٣) ١٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عن على عليهما‌السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير.

(٤٤٤) ١٦ ـ وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله عن سعد ابن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال : حدثني اسماعيل بن اسحاق ابن ابان الوراق عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤٤٥) ١٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صليت خلف ابي عبد الله


[١] سبق هذا الحديث في اول الباب بسند آخر وليس فيه (المؤمن) وعليه يكون المعنى ان احق من يدعي له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يبدأ بالصلاة عليه.

(٤٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٩.

(٤٤٤) (٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست