responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 193

ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

(٤٤٠) ١٢ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه‌السلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها. فاول ما في هذا الخبر انه قال عن الرضا عليه‌السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام الكتاب وأيضا فانه روى :

(٤٤١) ١٣ ـ احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام مثل ذلك. وروى في هذه الرواية عن ابي الحسن الاول يعني موسى عليه‌السلام وفي الرواية الاولى عن الرضا عليه‌السلام والراوي واحد. وهذا بين انه قدوهم في الاصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة ، والذي يدل على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها ما رواه :

(٤٤٢) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن


(٤٤٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧.

(٤٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٥١.

((٢٥) التهذيب ـ ج ٣)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست