responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 192

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم تقول : (اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن اسائته) ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة. ترتيب التكبيرات بين الادعية وقد قدمناه في خبر ام سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام وهذا الخبر قد جاء بالادعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي ان يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الاول الذي قدمناه ، وأما ما ذكره عليه‌السلام من قوله عليه‌السلام فإذا فرغت سلمت عن يمينك فانه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٤٣٧) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(٤٣٨) ١٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم.

(٤٣٩) ١١ ـ احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن


(٤٣٧) (٤٣٨) (٤٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست