responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 191

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله : (ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال).

(٤٣٥) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، وسألته عن الصلاة على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول إذا كبر (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ، اللهم اغفر لا حيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل : (اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك أنت أعلم به افتقر اليك واستغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقيه حجته والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك.

(٤٣٦) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان


(٤٣٥) الكافي ج ١ ص ٥٠ وفيه كيفية الصلاة بدون ذكر التسليم في آخره.

(٤٣٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٥٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست