اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 190
كبر ودعا للمؤمنين
ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على
المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين عليهمالسلام
ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
قال الشيخ رحمهالله
: (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند
صدرها).
(٤٣٢) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند
رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها
، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. وليس بين هذين الخبرين
اختلاف لان الحديث الاول قال : ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن
الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من
الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه :
(٤٣٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد بن
ادريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان