responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 178

(٤٠١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار [١] قال : سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.

(٤٠٢) ١٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه‌السلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.

١٥ ـ باب صلاة العراة

(٤٠٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.

(٤٠٤) ٢ ـ سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.


* (١) هو ابن ابى بكر الحضرمي.

(٤٠١) الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

(٤٠٣) الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست