اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 178
(٤٠١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف عن بكار [١]
قال : سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام
ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
(٤٠٢) ١٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن
سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليهالسلام
: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته
إلى ان يفرغ قائما.
١٥ ـ باب صلاة العراة
(٤٠٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه
ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ،
وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان
فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي
لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.
(٤٠٤) ٢ ـ سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن
سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم
عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.