responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 177

الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة).

(٣٩٧) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن ابي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر إليه.

(٣٩٨) ١١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض قال : يسجد على الارض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.

(٣٩٩) ١٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

(٤٠٠) ١٣ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن جميل وابن ابي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.


(٣٩٨) الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

(٣٩٩) الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

(٤٠٠) الكافي ج ١ ص ١١٤.

((٢٣) التهذيب ـ ج (٣) )

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست