responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 175

لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).

(٣٨٨) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماءا.

(٣٨٩) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.

(٣٩٠) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).

(٣٩١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).

(٣٩٢) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :


(٣٩١) الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست