responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 174

ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة.

(٣٨٥) ٢ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماءا.

(٣٨٦) ٣ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع إيماء ، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله.

(٣٨٧) ٤ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال اقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.

١٤ ـ باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر

بغير ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها ، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده


(٣٨٥) (٣٨٦) (٣٨٧) الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست