اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 17
(٦٠) ٦٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي عبد
الله عليهالسلام قنوت الجمعة
في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي : لا قبل ولابعد.
(٦١) ٦١ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله
عليهالسلام وأنا حاضر
عن القنوت في الجمعة فقال : ليس فيها قنوت. فيحتمل أن يكون أراد عليهالسلام ليس فيها قنوت فرضا ، لان القنوت عندنا
سنة ، وليس عليهالسلام إذا نفى
كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام
ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما يجري على لسانه من تحميد الله
وتمجيده والصلاة على محمد وآله ، ويحتمل أن يكون أراد عليهالسلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية
وخوف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
(٦٢) ٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة قال
: في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الاولى!!
فقال : في الاخيرة ، وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد
هو في الركعة الاولى والاخيرة ، قال : قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : كل
القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة
بعد الركوع.